السيد جعفر مرتضى العاملي

169

زواج المتعة

أيضاً ، وليس ثمة ما يمنع من ذلك . رابعاً : لا يشترط في النكاح حتى الدائم ، لا إسرار ولا إعلان ، وإن كان الإعلان مستحباً ، كما لم يشترط أحد أن تكون المتعة سرية ، فما يقال في الدائم من هذه الجهة هو نفسه يقال في المنقطع . زواج المتعة بلا ولي ولا مهر : ومن غريب ما رأيناه تعريفهم لزواج المتعة بأنه : « هو النكاح إلى أجل خاص بغير ولي ، وبغير شهود ، وبغير صداق . قاله ابن عبد البر » ( 1 ) . ونقول : لا ندري من أين جاء هذا التعريف لهذا الزواج الذي شرعه الله بإجماع الأمة ، فابتدع لنا مقولة : إنه بغير صداق .

--> ( 1 ) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ج 2 ص 47 .